الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
228
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 83 : المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 83 : المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المئونة إذ هي على زوجها الا ان لا يتحمّل . ( 1 ) أقول بعد ما عرفت في المسألة 65 انّ الميزان في استثناء المئونة هو ما صرف في المئونة لا مقدارها فلو قتر على نفسه أو تبرع متبرع بها أو أداها من وجبت عليه مثل الزوجة الّتي ينفقها زوجها يجب على المرأة خمس ما تكتسب بدون استثناء المئونة نعم لو لم يتمكن زوجها من الانفاق أو تمكّن ولا ينفقها عصيانا فاحتاجت المرأة إلى صرف المئونة فلا يجب خمس ما اكتسبت الا بعد المئونة . * * * [ مسئلة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض الّتي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ويجب على الولي والسيد اخراجه وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل اشكال والأحوط اخراجه بعد بلوغه . ( 2 ) أقول اما عدم اشتراط التكليف فلم ار فيما وقفت قولا على اشتراطه في الخمسة المذكورة قبل أرباح المكاسب وما يمكن ان يستدل به على الخمسة غير الأرض الّتي اشتراها الذمي ما رواها عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول